السيد محمد صادق الروحاني
7
منهاج الفقاهة
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول آتيك بثمنه قال إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له . { 1 } وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع ، كما فهمه في المبسوط حيث قال روى أصحابنا أنه إذا اشتري شيئا بعينه بثمن معلوم ، وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى ، فإن جاء في مدة الثلاثة كان البيع له وإن لم يرتجع بطل البيع ، انتهى . وربما يحكى هذا عن ظاهر الإسكافي المعبر بلفظ الروايات ، وتوقف فيه المحقق الأردبيلي ، وقواه صاحب الكفاية ، وجزم به في الحدائق طاعنا على العلامة في المختلف حيث إنه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ، ثم اختار المشهور مستدلا بأن الأصل بقاء صحة العقد وحمل الأخبار على نفي اللزوم .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ح 6 .